مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص162
الثاني، لانه لم يعمل مجموع العمل بعد الامر به، ولا سبيل إلى الرجوع إلى اجرة المثل، لان العوض معين، فلم يبق إلا الحكم بالتوزيع.
ولو كان التعيين (1) في الثانية بالزمان والمكان، كما إذا كان قد قال: من رد عبدي من الشام فله مائة، ثم قال: من رده من بغداد فله دينار، أوقال أولا: من رده يوم الجمعة فله مائة، ثم قال: من رده يوم السبت فله دينار، ونحو ذلك، فالظاهر عدم المنافاة، فيلزم ما عين لكل واحد من الوصفين لمن عمل فيه.
وكذا لو كان الاول مطلقا بأن قال: من رده فله مائة، والثاني مقيدا بزمان أو مكان.
فإن كان العوض الاول أقل فلا منافاة، لجواز اختصاص المقيد بأمر اقتضى الزيادة.
وكذا لو كان الجنس مختلفا مطلقا.
وإن اتفق وكان المقيد أنقص احتمل كونه رجوعا، لانه إذا رده مع القيد فقد رده مطلقا، فلو استحق الزائد لذلك لزم أن يلغو القيد، وأن يجمع بينهما بحمل المطلق على غير صورة المقيد.
وهذا أظهر، وإن كان في بعض فروضه لا يخلو من نظر بدلالة القرينة، كما إذا كان المكان أو الزمان أقرب من المقيد.
وأطلق الاصحاب (2) كون الثانية رجوعا من غير تفصيل، فيشمل جميع ذلك، لكنه محمول على ما لو كانت الجعالتان مطلقتين، أما مع التقييد فلا بد من التفصيل.
(1) في ” ذ ” والحجريتين: التغيير.
(2) انظر قواعد الاحكام 1: 200، اللمعة الدمشقية: 102.
)
أحكام الجعالة.