پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص161

الجعالة جائزة.

من غير أن يتسلم العبد كما لو كان قبل العمل، لانه هنا هو الرد والذهاب إليه من مقدماته لامنه نفسه.

ولو كان في الاثناء، كما إذا كان قد قال؟ من خاط ثوبي أو إن خطته فلك مائة، فشرع في خياطته، ثم قال له: إن خطته فلك دينار، فله من المائة بنسبة ما عمل قبل الجعالة الثانية، ومن الدينار بنسبته إذا أكمل العمل.

ولو ترك العمل بعد جعالته الثانية فله بنسبة ما مضى أيضا، لما ذكرناه من أن ذلك رجوع عن الاولى، وهو من جهة المالك يوجب ذلك كما مر (1).

هذا كله إذا كان قد سمع الجعالتين.

أما لو سمع إحداهما خاصة فالعبرة بما سمعه لا غير.

ومن (2) أوجب مع الفسخ في الاثناء اجرة المثل لما مضى أوجبه هنا أيضا.

ويبقى في وجوب العوض للثانية بنسبة ما بقي إشكال، من حيث إنه إنما جعل العوض الثاني على مجموع العمل ولم يحصل.

ويفارق الحكم الاول بالنسبة منجهة حصول الفسخ فيها من قبل المالك فلا يضيع عمل العامل، بخلاف الثانية، فإنه لم يقع فيها فسخ خصوصا مع علم العامل بالحال، فإن عمله حينئذ للمتخلف واقع بغير عوض مبذول من المالك في مقابلته، لان الجعالة لا تقابل بالاجزاء إلا فيما استثني سابقا (3)، وهذا ليس منه.

ويمكن توجيهه بأن عمل العامل بأمر المالك بالعوض المعين وقد أتمه، ولا سبيل إلى وجوب العوض الاول خاصة، للرجوع عنه، ولا إلى مجموع

(1) في ص: 156 – 157.

(2) راجع تذكرة الفقهاء 2: 288.

(3) في ص: 159.