پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص160

ولو عقب الجعالة على عمل معين باخرى، وزاد في العوض أو نقص، عمل بالاخيرة.

هذا الخلاف جار في الوكالة.

وعلى الثاني: يتجه عدم بطلانها، لفسخه واستحقاقه العوض بالفعل، لانها عبارة عن الايجاب والاذن في الفعل، وحكمه بيد الآذن لا بيد غيره.

ومعنى قولهم: يجوز للعامل الفسخ، أنه لا يجب عليه الوفاء بالعمل، سواء شرع فيه أم لا، بل يجوز له تركه متى شاء وإن بقي حكم الآذن.

الثالث: مما يترتب على جوازها بطلانها بموت كل منهما.

فإن كان ذلك قبل العمل فلا شئ.

وإن كان بعد الشروع فيه فللعامل بنسبة ما عمل إن كان العمل مما يتوزع على أجزائه الاجرة، وإن كان نحو رد الآبق وقد حصل في يده قبل الموت فكذلك، وإن لم يحصل فلا شئ.

وقد تقدم (1).

قوله: ” ولو عقب الجعالة.

الخ “.

كما يجوز فسخ المالك أصل الجعالة واهما لها رأسا، يجوز في قيودها من المكان والزمان وصفات الجعل بالزيادة والنقصان والجنس والوصف، قبل التلبس بالعمل وبعده قبل إكماله.

فإذا عقب الجعالة على عمل معين باخرى، وزاد (2) أو نقص أو غير بعض ما ذكر، كما إذا كان قد قال: من رد عبدي فله مائة درهم، ثم قال: من رده فله خمسون أو فله دينار، فقد فسخ الجعالة الاولى وجعل بدلها اخرى.

فإن كان قبل أن يشرع في عمل الاولى عمل بالاخيرة، وسعيه على الرد

(1) في الصفحة السابقة.

(2) في ” ذ، خ، م “: زاد.