پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص159

الاول: استثنى في الدروس (1) من عدم وجوب شئ لو كان عدم إكمال العمل من قبل العامل ما إذا كان الجعل على نحو خياطة ثوب، فخاط بعضه ثممات أو منعه ظالم، فإنه يثبت له حصة من العوض، واحتمل ثبوتها مطلقا، وكذلك قوى الاستحقاق في ذلك مع الموت.

ولا بأس بذلك.

أما نحو رد العبد فلا إشكال في عدم استحقاق شئ، لانه أمر واحد لا يتقسط العوض على أجزائه، بخلاف خياطة الثوب.

ومثلها ما لو كان الجعالة على بناء حائط أو تعليم القرآن.

وفي حكم موت العامل هنا موت المتعلم.

ولو تلف الثوب في الاثناء، فإن كان في يد الخياط لم يستحق شيئا، لان الاستحقاق مشروط بتسليمه ولم يحصل، وإن تلف في يد مالك الثوب استحق من العوض بنسبة ما عمل.

والفرق بينه وبين موت الصبي أن الصبي يقع مسلما بالتعلم (2) بخلاف الثوب.

الثاني: لو فسخ العامل ثم أراد العمل بالجعل فهل ينفسخ العقد، أم يستمر إيجاب الجاعل؟ يبنى على أن الجعالة هل هي عقد أم لا؟ فعلى الاول: يحتمل الانفساخ، لان ذلك هو قضية العقد الجائز، فلا يستحق بالعمل بعد ذلك شيئا، سواء علم المالك بفسخه أم لا.

ويحتمل عدمه، لان العبرة بإيجاب المالك وإذنه في العمل بعوض، وذلك أمر لا قدرة للعامل على فسخه، وإنما تركه للعمل في معنى الفسخ.

ومثله ما لو فسخ الوكيل الوكالة ثمفعل مقتضاها.

ويمكن الفرق بين ما لو عمل قبل علم المالك بفسخه وبعده.

ومثل

(1) الدروس الشرعية 3: 100، ولكن احتمل وجوب الحصة ثم قوى الاحتمال في صورتي الموت أو منع الظالم، وفي عبارة الشارح قدس سره في حكاية مذهب الشهيد قدس سره تشويش لا يخفى على المتأمل.

(2) في ” ذ، ص، ق “: بالتعليم.