پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص158

المالك لو فسخ قبل ظهور الربح فعليه اجرة المثل للعامل، ولا يخرج القراض بذلك عن الجواز من طرفه.

فالاولى أن يقال: إنه جائز من الطرفين، لكن الحكم يختلف بما ذكر.

ثم إنه يفهم من قوله إنه: ” لازم من طرف الجاعل إلا أن يدفع اجرة ما عمل ” أن فسخه متوقف على دفع الاجرة.

وليس كذلك إجماعا، بل متى فسخ لزمه الاجرة، وبطل حكم العقد من حين الفسخ إذا علم العامل به، سواء دفع الاجرة أم لا.

ولو لم يعلم إلى أن أكمل العمل استحق تمام العوض، كالوكيل إذا لم يعلم بالعزل.

وربما استشكل الحكم بعدم وجوب عوض لما بعد الفسخ فيما إذا كانالجعل على رد الضالة ثم فسخ وقد صارت بيده، فإنه لا يكاد يتحقق للفسخ معنى حينئذ، إذ لا يجوز له تركها بل يجب تسليمها إلى المالك أو من يقوم مقامه، فيتم العمل.

ويمكن الجواب بأن فائدة البطلان مع الفسخ حينئذ أنه لا يجب عليه السعي على إيصالها إلى المالك، وإنما يجب عليه إعلامه بها، فإن كان قد بقي لردها مقدار معتد به من العوض فالفائدة ظاهرة، وإن لم يكن بقي فالساقط هو ما قابل ذلك المتخلف، ولا يحصل به نقص معتد به على العامل.

ولو توقف إيصالها أو خبرها إلى المالك على عمل يقابل باجرة أمكن ثبوت اجرة المثل لذلك العمل، لانه عمل محترم مأذون فيه شرعا مبتدأ بإذن المالك، فلا يضيع على العامل، ويظهر للفسخ معنى على التقديرين.

بقي في المسألة امور: