مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص157
المالك أن يقابل بالعوض.
وهل العوض الواجب له حينئذ أجرة مثل ما عمل، أم بنسبة ما فعل إلى المجموع من العوض المبذول؟ وجهان أظهرهما الثاني، لانه العوض الذياتفقا عليه.
ووجه الاول: أنه بالفسخ بطل حكم العقد، ولما كان العمل محترما جبر باجرة المثل كما لو فسخ المالك القراض.
وفيه: ما مر من أن تراضيهما إنما وقع على العوض المعين فلا يلزم غيره، خصوصا مع زيادة اجرة المثل عنه، لقدومه حينئذ على أن لا يستحق سواه.
والفرق بينه وبين عامل القراض واضح، لان المشروط للعامل في القراض جزء من الربح، فقبل ظهوره لا وجود له ولا معلومية حتى ينسب إليه ما فعل، بخلاف جعل عامل الجعالة، فإنه مضبوط على وجه يمكن الاعتماد على نسبته.
إذا تقرر ذلك فنقول: حكم المصنف بلزومها من طرف الجاعل بعد التلبس من حيث ثبوت (1) اجرة ما مض من العمل عليه لا يقتضي اللزوم، لان المراد من العقد الجائز والايقاع جواز تسلط كل منهما على فسخه، سواء ترتب على ذلك لزوم عوض في مقابلة العمل أم لا، والامر هنا كذلك.
ومجرد افتراق الحكم في فسخه من قبلهما (2) بوجوب العوض إذا كان الفاسخ المالك دونالعامل لا يقتضي اللزوم من طرفه كما في القراض، فإنه عقد جائز اتفاقا مع أن
(1) في ” ص، ق، و، ط “: لزوم.
(2) في الحجريتين: قبله.
)
مسالك الافهام / ج