پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص155

ولو عين الجعالة لواحد، فرد غيره، كان عمله ضائعا.

ولو تبرع أجنبي بالجعل، وجب عليه الجعل مع الرد.

ويستحق الجعل بالتسليم،فلو جاء به إلى البلد ففر، لم يستحق الجعل.

الكافر لو كان العمل المجعول عليه استيفاء الدين من المسلم.

ولو كان رد عبد مسلم ففي تناوله للذمي وجهان، من اقتضائه إثبات يده عليه الموجب للسبيلالمنفي (1)، ومن ضعف السبيل بمجرد رده.

والاقوى الجواز ما لم يكن الجعل ممتنعا في حقه، بأن كان العوض بعضه.

قوله: ” ولو عين الجعالة.

الخ “.

لانه متبرع حيث لم يبذل له اجرة ولا لمن يشمله.

هذا إذا شرط على المجعول له العمل بنفسه، أو قصد الراد العمل لنفسه، أو أطلق.

أما لو رده نيابة عن المجعول له – حيث يتناول الامر النيابة – كان الجعل لمن جعل له.

قوله: ” ولو تبرع أجنبي.

الخ “.

كما يصح بذل المال عن العمل للباذل يصح عن غيره، لان ذلك أمر مقصود للعقلاء فيتناوله الاذن في الجعالة، بخلاف المعاوضة للغير بماله.

وحينئذ فيلزم الباذل ما جعله مع رده إلى المالك أو إليه على حسب ما شرط، ولا يلزم المالك شئ للعامل ولا للباذل.

قوله: ” ويستحق الجعل بالتسليم.

الخ “.

المراد أن إطلاق الرد محمول على تسليمه إلى المالك، فلا يكفي إيصاله إلى البلد، ولا إلى بيت المالك مع عدم قبضه له، لانه لم يرده إليه، كما لو

(1) النساء: 141.