مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص153
وفيه نظر، لان مبنى الجعالة على الجهالة في أحد العوضين قطعا، فصار أمرها مبنيا على احتمال الغرر، وكما تمس الحاجة إلى جهالة العمل قد تمس إلى جهالة العوض، بأن لا يريد بذل شئ آخر غير المجعول عليه، إذ (1) لا يتفق ذلك، بأن يريد تحصيل الآبق ببعضه وعمل الزرع ببعضه، ونحو ذلك.
ولا نسلم أن ذلك مما لا يرغب فيه، بل العادة مطردة بالرغبة في أعمال كثيرة مجهولة بجزء منها مجهول، وإنما التوقف في صحة ذلك.
ولاطباقهم على صحة الجعالة مع عدم تعيين الجعل ولزوم اجرة المثل، مع أن العمل الذي يثبت (عليه) (2) اجرة مثله غير معلوم عند العقد، بل يحتمل الزيادة والنقصان.
وقد ورد النص (3) بجواز جعل السلب للقاتل من غير تعيين، وقوله صلى الله عليه وآله: ” من قتل قتيلا فله سلبه ” (14 وهي جعالة على عمل مجهول.
ولذلك ذهب بعض الاصحاب (5) إلى جواز الجهالة في العوض حيث لا يمنع من التسليم، كنصف العبد الآبق إذا رده، ومنه سلب المقتول من غير تعيين، لان ذلك معين في حد ذاته لا يفضي إلى التنازع، بخلاف جعل العوض ثوبا ودابة ونحو ذلك مما يختلف كثيرا وتتفاوت أفراده قيمة تفاوتا عظيما يؤدي إلى التنازع
(1) في ” ص، ط، م “: أو لا.
(2) من ” ذ ” د، خ، م ” فقط.
(3) راجع مسند أحمد 6: 26، صحيح البخاري 4: 1 1 2، صحيح مسلم 3: 1374 ح 44 و 45، سنن أبي داود 3: 71 خ 2718.
(4) المناقب لابن شهرآشوب 2: 117، عوالي اللئالي 1: 403، وراجع ايضا مسند أحمد 5: 3 0 6، صحيح البخاري 4: 1 1 2، صحيح مسلم 3: 1 37 1 ح 4 1، سنن أبي داود 3: 70 ح 2717.
(5) قواعد الاحكام 1: 200.