پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص152

ويجوز أن يكون العمل مجهولا، لانه عقد جائز كالمضاربة.

أما العوض: فلا بد أن يكون معلوما بالكيل، أو الوزن، أو العدد إن كان مما جرت العادة بعده.

ولو كان مجهولا، ثبت بالرد أجرة المثل، كأن يقول: من رد عبديفله ثوب أو دابة قوله: ” ويجوز أن يكون العمل مجهولا.

الخ “.

لما كان الغرض من مشروعية الجعالة تحصيل الاعمال المجهولة غالبا، كرد الآبق والضالة، ومسافة رد الآبق لا تعرف غالبا، اغتفرت الجهالة في العمل لمسيس الحاجة، كما دعت إلى احتمالها في عامل المضاربة.

وإذا كنا نحتمل الجهالة في القراض لتحصيل زيادة فلان نحتملها في الجعالة لتحصيل أصل المال أولى.

وكما تصح الجعالة على العمل المجهول تصح على (العمل) (1) المعلوم بطريق أولى، خلافا لبعض العامة (2) حيث خصها بالمجهول وجعل مورد المعلوم الاجارة، وليس بشئ.

قوله: ” أما العوض.

الخ “.

المشهور بين الاصحاب اشتراط كون العوض معلوما في صحة الجعالة مطلقا كما يشترط ذلك في عوض الاجارة، لانه لا حاجة إلى احتمال الجهالة فيه، بخلاف العمل، ولانه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم بالجعل، فلايحصل مقصود العقد.

(1) من الحجريتين.

(2) راجع الوجيز للغزالي 1: 240 ” روضة الطالبين 4: 337.