مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص151
الوكالة (1).
واستقرب في الدروس (2) استحقاق العوض لو رد من لم يسمع الصيغة بقصد العوض، إذا كانت الصيغة تشمله.
وهذا وإن كان محتملا للامرين إلا أنه بالاول أشبه، لان قصد العوض ممن لم يسمع الايجاب لا يعد قبولا مطلقا، وإنما فائدة قصد العوض فيه الاحتراز عما لو قصد التبرع، فإنه لا يستحق وإن سمع الصيغة.
لكن يبقى ما لو خلا عن الامرين ففعل لا بقصد التبرع ولا بقصد العوض، والذي يناسب الاكتفاء بالايجاب استحقاقه هنا، لوجود المقتضي له.
قوله: ” وتصح على كل عمل.
الخ “.
أي: مقصود في نظر العقلاء، كالخياطة ورد الآبق والضالة، ونحو ذلك.
واحترز به عما يجعل على فعل لمجرد العبث، كنزف البئر حيث لا غرض فيه، والذهاب إلى موضع خطير لغير غاية مقصودة، ونحو ذلك.
وأراد بالمحلل الجائز بالمعنى الاعم، ليشمل (3) المباح والمندوب والمكروه حيث يكون مقصودا.
ولا بد من إخراج الواجب منه، فلا تصح الجعالة عليه كما لا تصح الاجارة.
ولو اريد بالمحلل المباح لخرج غيره مما تصح (4) الجعالة عليه، فينافى الحصر المستفاد من العبارة.
وعلى التقديرين ففيها قصور، وإن كان الاول أولى.
(1) في ج 5: 2 38 – 239.
(2) الدروس الشرعية 3: 98.
(3) في (” خ، م “: فيشمل.
(4) في ” ذ، خ، م “: يجوز.