پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص150

حيث صرح بعدم افتقارها إلى القبول، وهو المطابق لتعريفهم لها حيث جعلوها التزام عوض على عمل.

ويؤيده عدم اشتراط تعيين العامل، وإذا لم يكن معينا لا يتصور للعقد قبول، وعلى تقدير قبول بعض لا ينحصر فيه إجماعا.

ومنهم (1) من جعلها من العقود، وجعل القبول الفعلي كافيا فيها كالوكالة، والمنفي هو القبول اللفظي.

وهو ظاهر كلام المصنف فيما سيأتي (2) حيث جعله عقدا جائزا.

والظاهر أنه تجوز في ذلك، إذ لو كان عقدا عنده حقيقة لذكره في قسم العقود لا في قسم الايقاعات، ومع ذلك فالجانب الآخر محتمل، لانه ذكر (3) في قسم الايقاعات ما هو عقد قطعا كالكتابة، لكن العذر له فيها أنه استطردهامع (4) العتق والتدبير وهما إيقاع جزما، والعادة ذكر الثلاثة في محل واحد، فجرى على ذلك هو وغيره (5).

وتظهر الفائدة فيما لو فعل العامل بغير قصد العوض ولا قصد التبرع بعد الايجاب.

فعلى الاول يستحق العوض، لوجود المقتضي له وهو الصيغة مع العمل.

وعلى الثاني لا، وإن كان قد عمل، لان المعتبر من القبول الفعلي ليس هو مجرد الفعل، بل لا بد معه من انضمام الرضا والرغبة فيه لاجله، كما نبه عليه في

(1) تبصرة المتعلمين: 107، الدروس الشرعية 3: 98، وانظر المبسوط 3: 332، الوسيلة: 272، الجامع للشرائع: 326، إصباح الشيعة: 329.

(2) في ص: 152.

(3) في ص: 413.

(4) في ” ذ، خ، م “: في.

(5) فقه القرآن: 209 و 215، المهذب 2: 355، الجامع للشرائع: 400 و 409، قواعد الاحكا م 2: 96 و 114.

)

متعلق الجعالة؟.

وتصح على كل عمل مقصود محل