پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص146

وإن أقر باخرى، غرم لما مثل نصف نصيب الاولى إذا لم تصدقهالاولى.

ولو أقر بثالثة أعطاها ثلث النصيب.

ولو أقر برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجة.

ولو أقر بخامسة، وأنكر إحدى الاول لم يلتفت إليه، وغرم لما مثل نصيب واحدة منهن.

هما دفع الفاضل عن نصيبه على تقدير وجودها.

قوله: ” وإن أقر باخرى.الخ “.

الاقرار بزوجة ثانية كالاقرار بوارث مساو للاول.

ولا إشكال في حكمه مع تصديق الاولى.

وأما مع التكذيب فيغرم للثانية نصف نصيب الزوجة إن أكذب نفسه، أو سلم النصيب إلى الاولى ابتداء على ما تقدم (1) تفصيله.

وكذا الحكم فيما لو أقر بثالثة ورابعة، فيغرم للثالثة ثلث نصيب الزوجة وللرابعة الربع، لامكان صدقه في الجميع.

كل ذلك مع إكذاب الباقيات إياه في الاقرار، وإلا أخذ من المصدقة بالنسبة.

فإن أقر بخامسة فكإقراره بزوج (ثان) (2) فإن قلنا يغرم له بمجرد الاقرار فهنا أولى، لامكان الخامسة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدةودخل ومات في سنته.

ويمكن استرسال الاقرار من غير أن يقف على عدد.

ولو كان إقراره بالاربع دفعة ثبت نصيب الزوجية (3) لهن ولا غرم، سواء تصادقن أم لا، كما لو أقر بوارثين غيرهن دفعة.

وقد تقدم (4).

(1) في ص 144 – 145.

(2) من ” ذ، د، خ، م ” فقط.

(3) في ” خ، م “: الزوجة.

(4) في ص 141.