پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص144

ولو أقر بزوج آخر

لم يقبل.ولو أكذب إقراره الاول، اغرم للثاني مثل ما حصل للاول.

النصف كما ذكر.

ولو كان المقر بعض الاخوة، فإن كان لام لم يدفع شيئا، وإن كان للابويندفع النصف كما ذكر.

والضابط على هذا: أن المقر يدفع ربع ما في يده أو نصفه، أو ما زاد من نصيبه على تقدير وجود الزوج إن لم يبلغ النصف أو الربع.

فلو كان المقر أحد الابوين مع البنت دفع إليه نصف الثمن، لان نصيبه على تقدير عدم الزوج الربع إثنا عشر من ثمانية وأربعين، وعلى تقدير وجوده تسعة، فالتفاوت بينهما ثلاثة هي نصف الثمن.

ويمكن تنزيل كلام الجماعة هنا على حمل الاقرار على الاشاعة، فيقتضي الاقرار بالزوج أن يكون له في كل شئ ربعه أو نصفه، سواء كان النصيب ثابتا على التقديرين أم لا.

وهذا حسن إلا أنه لا يطابق ما سلف من الفروض، فإنهم لم ينزلوها على الاشاعة، فلا بد من تنقيح الحكم في أحد الجانبين.

ولعل ما ذكروه (1) هنا أجود مما سلف، لان الوارث يستحق في كل جزء من أجزاء التركة سهمه، فلا يختص بفرضه في بعض دون بعض، فما حصل لكل واحد فهو بينه وبين الزوج بمقتضى الشركة، وما ذهب عليهما.

قوله: ” ولو أقر بزوج آخر.

الخ “.

المراد أن إقراره الثاني لا يقبل في حق الزوج الاول، فلا يزيل ما ثبت له من الارث بالاقرار.

وهذا لا إشكال فيه.

وإنما الكلام في غرمه للثاني بمجرد (1) في ” ذ، ق، خ “: ذكره.