پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص143

الحادية عشرة: لو أقر بزوج للميتة

لما ولد أعطاه ربع نصيبه، وإن لم يكن ولد أعطاه نصفه.

هذا إذا كان الثنفي أولى من الاول كما فرضناه.

ولو كان مساويا، كما لو أقر ثانيا بأخ آخر، أو أقر بولد ثم بآخر، ولم يصدق المقر به الاول، غرم للثاني مقدار نصيبه من التركة حيث نقول بالغرم.

قوله: ” لو أقر بزوج للميتة.

الخ “.

هذا الحكم ذكره المصنف – رحمه الله – وجماعة (1)، وهو لا يتم على إطلاقه، لان المقر بالزوج لذات الولد من الوارث منحصر في الولد – ذكرا أو أنثى – وفي الابوين مجتمعين ومتفرقين.

فإن كان هناك ولد ذكر فالحكم إنما يتم معه إذا كان ولدا، أما الابوان فلا يتغير نصيبهما معه بوجود الزوج وعدمه، فإذا كان المقر أحدهما أو هما لم يدفع إلى الزوج شيئا، إذ ليس في يده زيادة يلزمه دفعها بإقراره.

وإن كان مع الابوين أو أحدهما بنتا (2) لم يتم أيضا فيهما، لاننصيب الابوين معها على تقدير عدم الزوج الخمسان وعلى تقدير وجوده السدسان، فالتفاوت بينهما هو الذي يلزمهما دفعه، وهو لا يبلغ ربع ما في يدهما.

وكذلك نصيب البنت مع أحدهما.

وعلى تقدير كون الزوجة غير ذات ولد، فالمقر قد يكون الاب فيتم فيه الفرض، وقد يكون الام فلا تدفع شيئا، سواء كان لها حاجب أم لا، لان الزوج لا يأخذ من فرضها شيئا على التقديرين.

نعم، لو كانت منفردة بالميراث دفعت

(1) النهاية: 686، المهذب 1: 417، السرائر 3: 313، قواعد الاحكام 1: 289.

(2) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل وجه نصبه تقدير ” المقر ” في العبارة اسما لا ” كان “.