پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص142

المال، لكونه حائزا للتركة شرعا، فيكون إقراره في حق نفسه.

فإذا أقر بعد ذلك بمن هو أولى منهما كالولد، فإن صدقه الاخ فلا بحث.

وإن كذبه فالمشهور أن التركة تدفع إلى الاخ، لانه استحقها بإقرار الحائز لها أولا، فيكون إقراره ثانيا بمن هو أولى منه بمنزلة الرجوع عن الاول وتعقيبه بالمنافي، فلا يسمع في حق المقر له الاول، ولكن يغرم المقر للثاني التركة، لانه فوتها عليه بإقراره الاول (1)، فكان كما لو قال: هي لفلان بل لفلان.

وهذا يتم مع تسليمه التركة اختيارا إلى الاخ، لانه حينئذ بمنزلة المتلف لها.

أما مع عدم التسليم فيشكل: بأنه لا منافاة بين الاقرار بالاخ والاقرار بالولد، لامكان اجتماعهما على الصدق، بخلاف قوله: لفلان بل لفلان، وبإمكان أن لا يكون عالما بالولد حين أقر (2) بالاخ، فلا تقصير وإن كان قد نفى وارثا غيره.

والوجه بناء الضمان على ما تقدم (3) من الخلاف فيمن أقر لميت وعين له وارثا هل يؤمر بالتسليم إليه بدون البحث أم لا؟ فإن أوجبنا البحث فهنا كذلك، ولا ضمان بمجرد الاقرار، لعدم استلزامه الاستحقاق (4) بذاته.

وإن لم نوجبه، فإن سلم التركة إلى الاخ بأمر الحاكم، أو أوجبناه فأمره بعد البحث، فلا ضمان إن لم يكن عالما بالولد حينئذ، لعدم التفريط، وامتثاله الامر فلا يتعقب الضمان.

وإن سلمه بدون أمره مع العلم ضمن قطعا، وبدونه على الاقوى، لمباشرته الاتلاف.

ولا يفرق بين العالم والجاهل فيما يرجع إلى الغرم.

(1) في ” خ، م “: للاول.

(2) في ” خ، م ” إقراره.

(3) في ص: 21.

(4) في ” ذ، م ” والحجريتين: الاستلحاق.