پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص141

العاشرة: لو أقر بوارثين أولى منه،

صدقه كل واحد منهما عننفسه لم يثبت النسب، وثبت الميراث، ودفع إليهما ما في يده.

ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما.

ولو أقر بوارث أولى منه، ثم أقر بآخر أولى منهما، فإن صدقه المقر له الاول دفع المال إلى الثاني، وإن كذبه دفع المقر إلى الاول المال وغرمه للثاني.

ولو كان الثاني مساويا للمقر له أولا، ولم يصدقه الاول، دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للاول.

يخرج عن أهلية الاقرار، وإذا بطل الاقرار فلا نسب ولا ميراث، فيزول المانع من نفوذ إقراره، ويلزم من توريثه منع توريثه.

وجوابه حينئذ أن المعتبر كونه وارثا لولا الاقرار، بل لا يصح اعتبار كونه وارثا في نفس الامر، لان ذلك لا يجامع خروجه عن الارث كما قررناه سابقا (1)، وذلك لا ينافي خروجه عن الجائز (2) به بالاقرار (3).

قوله: ” لو أقر بوارثين.

الخ “.

إنما لم يلتفت إلى تناكرهما لان استحقاقهما للارث يثبت في حالة واحدة،فلم يكن أحدهما أولى من الآخر، بخلاف ما لو أقر بأحدهما ثم أقر بالآخر، فإن اشتراكهما في التركة متوقف على مصادقة الاول.

قوله: ” ولو أقر بوارث أولى منه.

الخ “.

إذا أقر الوارث ظاهرا – كالعم – بمن هو أولى منه – كالاخ – نفذ إقراره في

(1) في ص: 132 – 133.

(2) كذا في ” ذ، د، خ، و، م “، وفي ” ق، ص “: الجارية، وفي ” ط “؟ الجازية.

(3) في ” خ ” م “: الاقرار.