پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص140

التاسعة: لو شهد الاخوان – وكانا عدلين – بابن للميت،

بت نسبه وميراثه، ولا يكون ذلك دورا.

ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب، ولكن يستحق دونهما الارث.

قوله: ” لو شهد الاخوان.

الخ “.

نبه بقوله: ” ولا يكون ذلك دورا ” على ما حكاه الشيخ في المبسوط (1) من توجه الدور من حيث: إن الابن لو ورث لحجب الاخوين، وخرجا عن كونهما وارثين، فيبطل الاقرار بالنسب، لانه إقرار من ليس بوارث، وإذا بطل الاقرار بطل النسب، فيبطل الميراث، فيؤدي ثبوت الميراث إلى نفيه، وذلك دور.

ووجه اندفاعه على ما فرضه المصنف واضح، لان النسب يثبت من حيثشهادتهما لا من حيث إقرارهما، لفرض كونهما عدلين وشهادة العدلين تثبت النسب وإن كان الشاهد أجنبيا، والشيخ فرضها على تقدير إقرار الاخوين.

والحق أن توهم الدور على تقدير عدالتهما لا وجه له، سواء فرضا شاهدين أم مقرين، لان إقرارهما في معنى الشهادة، إذ لا يختص بلفظ مخصوص حتى يفترق الحال، كما لا يختص الاقرار كذلك، فيتأدى بلفظ الشهادة.

وإنما يتوجه الدور مع كون المقر بمن هو أولى منه ممن لا يثبت به النسب، كما لو كان الاخ واحدا أو كانا غير عدلين.

فيتجه حينئذ أن يقال: إن إقراره إنما يسمع إذا كان وارثا، لما تقدم (2) من أن إقرار الاجنبي بالوارث غير مسموع، فإذا كان المقر به حاجبا للمقر اتجه أن يقال: إنه لو ورث لحجب المقر، ولو حجبه

(1) المبسو ط 3: 39.

(2) في ص: 129.