پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص139

الثامنة: لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين.

ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الاظهر، ولا بشهادة رجل ويمين، ولا بشهادة فاسقين ولو كانا وارثين.

قوله: ” لا يثبت النسب.

الخ “.

حصر ثبوت النسب في شهادة رجلين بالنظر إلى الشهادة لا إلى مطلق ما يثبت به، فلا ينافي ما سيأتي (1) إن شاء الله من أنه يثبت بالاستفاضة، لان مستندها ليس من حيث الشهادة بل من حيث إخبار من يؤمن الكذب في خبره.

وقرينة اختصاص الحصر بالشهادة ما نفى ثبوته به بعد ذلك من شهادة رجل وامرأتين وشهادة رجل ويمين، وغير ذلك.

والاعتذار عن الكلامين (2) المظنون (3) اختلافهما بحمل الافتقار إلى الشاهدين على ما إذا كان هناك منازع، والاكتفاء بالشياع على عدمه، ليس بجيد، إذ لا يفترق الحال فيما يثبت به بين المنازع وعدمه، بل الوجه ما ذكرناه من عدم المنافاة بين الامرين، وأنه يثبت بهما مطلقا.

ووجه اختصاصه بالشاهدين دون ما ذكر: أن متعلقه ليس مالا، ولا المقصود منه المال، وإن ترتب عليه بالعرض كالميراث.

والقول بثبوته بشهادة رجل وامرأتين للشيخ – رحمه الله – في المبسوط (4)، نظرا إلى ترتب المال عليه في الجملة.

وهو شاذ، مع أنه حكم فيه (5) في هذا الباب بعدم ثبوته بذلك.

(1) في الطرف الثاني من كتاب الشهادات.

(2) كذا في ” ذ، د، ق، و، ط “، وفي ” خ، م ” والحجريتين: الكلام.

(3) في ” ق، ط: المطلوب.

(4) المبسوط 3: 39، ولاكن فيما إذا كانوا من الورثة.

(5) ا لمبسو ط 3: 47.