مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص138
وعلى القول الآخر بصيرورتها فراشا بالوطئ يتحرر المعين ومن ولد بعده.
فإن عين الاكبر وأقر به ابتداء لحق به، وتبعه الاوسط والاصغر، لكونهما مولودين على فراشه.
وإن عين الاوسط أو أقر به تبعه الاصغر، وبقي الاكبر رقيقا.
وإن عين الاصغر لحق به وحده.
وكذا الحكم لو لم يعين واستخرج الولد بالقرعة.
وعلى هذا فالاصغر نسيب حر على كل حال، لانه إما المقر به أو تابع لمن قبله بالفراش، بخلاف الآخرين، لاحتمال كون المقر به هو الاصغر فيكونان رقا.
وعلى هذا فهل يفتقر إلى إدخاله في القرعة؟ وجهان: لا، لانها لاخراج المشتبه بالحرية أو الرقية وهو منفي في حقه، ولجواز أن تقع (القرعة) (1) علىغيره فيلزم استرقاقه، و: نعم، لا ليرق إن خرجت لغيره بل ليرق غيره إن خرجت عليه، ويقتصر بالحرية عليه.
وهذا حسن.
وربما قيل بمنع حريته، لان امه وإن كانت ام ولد يجوز أن يكون رقيقا في نفس الامر.
ويشكل بأنا إذا حكمنا بصيرورتها فراشا ألحقنا به أولادها ظاهرا، من غير التفات إلى إمكان كونهم من غيره ولو بوجه صحيح، فلا يقدح هذا التجويز.
والاصحاب أهملوا التفريع على هذا القول، نظرا إلى الاشهر بينهم من عدم صيرورتها فراشا بالوطئ.
(1) من ” ذ، خ، م ” فقط.