پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص137

السابعة: لو كان له أولاد ثلاثة من أمة، فأقر ببنوة أحدهم،

أيهم عينه كان حرا، والآخران رقا.

ولو اشتبه المعين ومات، أو لم يعين، استخرج بالقرعة.

لان النسب لا يلحق بالتشهي، بل إن كان عالما بالحال ولو بإقرار المورث قبلإخباره بذلك، لان الحق انتقل من المورث إليه.

فإن امتنع من التعيين لعدم علمه أو لغيره اقرع.

ويشكل بأنه إقرار في حق الغير ولا (1) دليل على قبوله، ولان التعيين إنما يعتد به إذا كان من جميع الورثة، والمقر به منهم، فلو اعتبر تعيينه لزم الدور.

فلذلك ذهب المصنف – رحمه الله – إلى القول باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا، أي: سواء ادعى الوارث العلم وعين أم لا، لان هذا من الامور المشكلة ومورد القرعة بالنص (2).

وهذا أقوى.

ثم إذا خرجت القرعة لواحد، وكان قد ذكر المقر ما يقتضي أمية أمه، صارت أم ولد بذلك من غير احتياج إلى قرعة اخرى.

قوله: ” لو كان له أولاد ثلاثة.

الخ “.

لا فرق بين كون المعين الاكبر من الاولاد والاصغر والاوسط، إن لم نقل بصيرورة الامة فراشا بالوطئ كما هو المشهور، ولا يلحق ولدها بالمولى إلا بإقراره.

والمصنف – رحمه الله – اقتصر على التفريع على مختاره.

وقد تقدم (3) البحث فيه.

(1) في ” خ، م “: بلا.

(2) لاحظ الوسائل 1 8: 1 87 ب ” 1 3 ” من أبواب كيفية الحكم.

(3) في ج 1 0: 2 1 8 – 2 27.