پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص136

ولو أقر بابن إحدى أمتيه

عينه، لحق به.

ولو ادعت الاخرى أن ولدها هو الذي أقر به، فالقول قول المقر مع يمينه.

ولو لم يعين ومات، قال الشيخ – رحمه الله -: يعين الوارث، فإن امتنع أقرع بينهما.

ولو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا، كان حسنا.

قوله: ” ولو أقر بابن إحدى.

الخ “.

إذا كان له أمتان فصاعدا، ولكل واحدة ولد، فقال: ولد إحداهما ولدي، وكان استلحاقهما ممكنا على الوجه السابق، أمر بتعيينه، كما لو طلق إحدى امرأتيه وأعتق أحد عبيده.

فإذا عين أحدهما ثبت نسبه وكان حرا وورثه.

ثم في صيرورة أمه أم ولد ما سبق (1).

وكذا الحكم لو كان الولدان من أم واحدة فأقر بأحدهما خاصة.

فإن تعددت الام وادعت الاخرى أن المستلحق ولدها فالقول قول المولى مع يمينه، لان الاصل معه، وهو ينفي ما تدعيه.

وكذا لو بلغ الولد وادعى ذلك.

فإن نكل المولى قال في التذكرة: ” حلف المدعي وقضي بمقتضى يمينه ” (2).

وهذا يتم فيما لو كان المدعى الولد، أما الام فإن كان إقراره متضمنا كونها أم ولد فيمينها لاثبات حقها من أمية الولد جيد، أما لاثبات ولادة ولدها فمشكل، لانها تثبت بيمينها حقا لغيرها وهو حرية الولد.

ولو مات المقر قبل التعيين قال الشيخ (3): قام وارثه مقامه في التعيين، لا بمعنى أنه ينشى، تعيينا من غير علم سابق له بحقيقة الحال،

(1) في الصفحة السابقة.

(2) تذكرة الفقهاء 2: 171.

(3) ا لمبسوط 3: 46.