پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص135

السادسة: إذا ولدت أمته ولدا، فأقر ببنوته

حق به، وحكم بحريته، بشرط أن لا يكون لها زوج.

في التذكرة (1) لذلك، وعذره واضح.

والوجهان آتيان في استلحاق المجنون بعد بلوغه عاقلا، سواء مات أم لا.

قوله: ” إذا ولدت أمته.

الخ “.

هذا مع إمكان كونه منه كما هو شرط في غيره ممن يلحق من الاولاد.

ثم إن كانت فراشا للمولى وولادته متأخرة عن ملكها بحيث يمكن علوقه بعد الملك حكم بكون الامة أم ولد.

وإن احتمل تقدمه عليه ففي الحكم بكونها أم ولد بمجرد إلحاق الولد والحكم بلحوقه وجهان، من ظهور الاستيلاد في ملكه، والاصل عدم غيره، ومن إمكان استيلادها بالنكاح ثم ملكها بعد ذلك، أو أنه استولدها بالشبهة أو بإباحة المولى، فلا تكون أم ولد بمجرد لحوقه.

وربما رجع الوجهان إلى تعارض الاصل والظاهر، وترجيح الاصل هو الغالب.

ولا إشكال لو صرح في إقراره بعلوقه في ملكه أو بما يستلزمه، كما لو قال: هي في ملكي من خمس سنين وسن الولد أربع سنين، ونحوه.

ولو قال: ولدته في ملكي، احتمل الامران، من حيث إن الولادة لا تنافي علوقه قبله، بأن يحبلها قبل الملك ثم يشتريها فتلد في ملكه.

هذا كله إذا لم يكن للامة زوج، وإلا كان لاحقا به، لانه فراش، ولم يلتفت إلى دعوى المولى.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 170.