پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص134

وغيره (1)، وادعى عليه الاتفاق.

وحكمه مع صغر الميت واضح، لان اعتبار التصديق ساقط في جانب الصغير لو كان حيا فكذا مع الموت.

ولا يقدح التهمة بطلب المال لو كان له مال، كما لا يقدح لو كان حيا موسرا والمقر فقير، لعدم المنازع في ماله حينئذ، ولان أمر النسب مبني على التغليب، ولهذا يثبت بمجرد الامكان، حتى لو قتله ثم استلحقه فإنه يقبل استلحاقه ويحكم بسقوط القصاص.

ونبه بقوله: ” ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة ” على خلاف أبي حنيفة (2) حيث ذهب إلى عدم لحوقه حينئذ، لثبوت التهمة في حقه.

ورد (3) باعترافه بعدم قدح التهمة في (4) حياته ويساره وفقر المقر فكذا بعد موته، لاشتراكهما في المعنى وهو كون الصغير ليس أهلا للتصديق.

وأما على تقدير كونه كبيرا فوجهوه بما أشار إليه المصنف – رحمه الله – من كون الميت في حكم الصغير حيث لا يمكن في حقه التصديق، فيسقط اعتباره كما سقط في حق الصغير.

ولا يخلو من إشكال، لاصالة عدم النسب، وكون إلحاقه بمجرد الدعوىعلى خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق وهو الصغير، وإطلاق (5) اشتراط تصديق الكبير وهو منتف هنا، ولانص في المسألة ولا إجماع.

وتوقف

(1) راجع السرائر 3: 31 1، إصباح الشيعة: 338، قراعد الاحكام 1: 287.

(2) راجع الحاوي الكبير 7: 97، المغني لابن قدامة 5: 333 و 334.

(3) راجع تذكرة الفقهاء 2: 170.

(4) في ” ذ، خ، م “: مع.

(5) أي: إطلاق كلام الفقهاء وفتاواهم، ولم نجد في ذلك نصا.