پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص133

الخامسة: إذا مات صبي مجهول النسب، فأقر إنسان ببنوته،

بت نسبه، صغيرا كان أو كبيرا، سواء كان له مال أو لم يكن، وكان ميراثه للمقر.

ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة، كما لو كان حيا وله مال.

ويسقط اعتبار التصديق في طرف الميت ولو كان كبيرا، لانه في معنى الصغير.

وكذا لو أقر ببنوة مجنون، فإنه يسقط اعتبار تصديقه، لانه لا حكم لكلامه.

واحترز بقوله: ” وارث في الظاهر ” عن أمرين: أحدهما: الوارث في نفس الامر، فإن إرثه كذلك مناف صحة إقراره، فيمتنع اعتباره.

والثاني: عما لو لم يكن وارثا أصلا، فإن إقراره لا يعتبر، لانه إقرار علىالغير، وإنما ينفذ إقرار الوارث ظاهرا لكونه إقرارا على ما في يده.

ولو كان الوارث قد أقر بمساو، كما لو أقر الاخ بآخر، دفع إليه بنسبة نصيبه – أي: نصيب المقر به إلى أنصباء الورثة – من نصيبه أي: نصيب المقر.

فلو كان أحد الاخوين قد أقر بأخت – مثلا – دفع إليها من نصيبه – وهو النصف – خمسا، لانه نسبة نصيب الاخت إلى سهام الاخوين، ويبقى من نصيبها على زعمه خمس آخر من نصيب الاخ غير المقر.وعلى هذا.

والضابط: أن المقر يدفع إلى المقر له ما زاد من نصيبه لولا الاقرار على تقدير وجود المقر به.

فالزوجة تدفع الثمن، لانه الفاضل من نصيبها لولا إقرارها بالولد، والاخ يدفع الخمس، لانه الفاضل من نصيبه لولا الاقرار بالاخت، وهكذا.

قوله: ” إذا مات صبي مجهول.الخ “.

هذا الحكم مشهور بين الاصحاب، ذكره الشيخ في المبسوط (1)

(1) ا لمبسرط 3: 41.