پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص132

الرابعة: لو كان للميت إخوة وزوجة، فأقرت له

ولد، كان لها الثمن، فإن صدقها الاخوة كان الباقي للولد دون الاخوة.

وكذا كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه، دفع إليه جميع ما في يده.

ولو كان مثله، دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه.

وإن أنكر الاخوة كان لهم ثلاثة الارباع، وللزوجة الثمن، وباقي حصتها للولد.

في هذه الصورة من اثنين، ومسألة الاقرار من ثلاثة، فيضرب أحدهما في الآخر، فثلث المرتفع – وهو اثنان – للمقر، ونصفه – ثلاثة – للمنكر، ويبقى سهم للآخر.

وعلى الثاني: أن ينظر في أصل المسألة على قول المنكر ويصرف إليه نصيبه منها، ثم يقسم الباقي بين المقر والمقر به، فإن انكسر صححته بالضرب.

فأصل المسألة في هذه الصورة على قول المنكر اثنان، يدفع إليه واحد منهما، والآخر لا ينقسم على اثنين فتضرب اثنين في أصل المسألة ” فالمرتفع – وهو أربعة – نصفه للمنكر، ونصفه للآخرين لكل منهما واحد.

هذا كله إذا لم يكن الاولان معلومي النسب، وإلا فلا عبرة بإنكار الثالث، وكانت التركة بينهم أثلاثا، لثبوت نسب الاولين واعترافهما بالثالث، سواء كانا عدلين أم لا، لكن مع عدالتهما يثبت نسب الثالث وإلا فلا.

قوله: ” لو كان للميت إخوة.

الخ “.

إذا كان الوارث للميت ظاهرا إخوة وزوجة فلها الربع ظاهرا، فإذا أقرت بولد فقد أقرت له بنصف نصيبها وهو الثمن.

ثم ينظر إن صادقها الاخوة دفعوا إليهجميع ما يخصهم ظاهرا وهو ثلاثة أرباع التركة، لان ذلك مقتضى حكم الولد، سواء ثبت نسبه بأن كان فيهم عدلان أم لا.

وكذا القول في كل وارث ظاهرا أقر بمن هو أولى منه، كما لو أقر العم أو الاعمام بأخ.