مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص131
عدلين أم لا، لانه لم يشهد به، إذ (1) لم يعترف سوى الاول، فيثبت نسبه في حقه خاصة (2).
وحينئذ فيأخذ الثالث نصف التركة، لان إرثه ثابت باعتراف الاولين، وكذلك الاول باعتراف الآخرين، فكان المتفق عليهما الاثنين، فيكون للثالث نصف التركة والاول يعترف بأنهم ثلاثة فليس له إلا ثلثها ” ويبقى سدس من التركة للثاني ثابتا (3) له باعتراف الاول، وهو المراد بقول المصنف إنه: ” تكملة نصيب الاول ” أي: تكملته بزعم الثالث، وإلا فهو يعترف أن لانصيب له في الزائد عن الثلث.
وربما قيل بأن النصف يقسم بين الاول والثاني (4) بالسوية، لان ميراث البنين يقتضي التسوية، ولا يسلم لاحدهم شئ إلا ويسلم للآخر مثله، والثالث بزعمهما غصبهما بعض حقهما.
والاظهر الاول، لان حق الثاني شائع فيما في يد الاول والثالث بالسوية، فله الثلث من كل منهما.
والضابط على الاول في هذه الصورة ونظائرها: أن يؤخذ أصل المسألة على قول المنكر وأصلها على قول المقر، ويضرب أحدهما في الآخر، ويقسمالحاصل باعتبار مسألة الانكار، فيدفع نصيب المنكر منه إليه، ثم باعتبار مسألة الاقرار، فيدفع نصيب المقر منه إليه، ويدفع الباقي إلى المقر به، فمسألة الانكار
(1) في ” ذ، خ، م “: أو لم.
(2) في ” م “: حصة صاحبه، وفي الحجريتين: حق صاحبه.
(3) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: ثابت، والصحيح ما أثبتناه.
(4) كذا في ” د “، واستظهره في هامش ” و “، وهو الصحيح، وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين: والثالث.