مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص130
الثالثة: إذا أقر ولد الميت بولد له آخر، فأقر بثالث، ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين.
ولو أنكر الثالث الثاني، لم يثبت نسب الثاني، لكن يأخذ الثالث نصف التركة، ويأخذ الاول ثلث التركة، والثاني السدس، وهو تكملة نصيب الاول.
ولو كان الاثنان معلومي النسب، فأقرا بثالث، ثبت نسبه إن كانا عدلين.
ولو أنكر الثالث أحدهما، لم يلتفت إليه، وكانت التركة بينهمأثلا ثا.
صار كالكبير ابتداء.
ويضعف بأن هذا لو آثر لزم أن لا يثبت قبل البلوغ أيضا، لفقد الشرط.
وحيث اعترف ببنوته وجب استصحابه.
وحيث نقول بعدم الالتفات إلى إنكاره لو أراد المقر به تحليف المقر لم يكن له ذلك، لانه لو رجع لم يقبل فلا معنى لتحليفه.
ولو استلحق مجنونا فأفاق وأنكر فالاظهر أنه كالصغير.
قوله: ” إذا أقر ولد الميت.
الخ “.
إذا أقر الولدان بثالث شاركهما في الارث بالنسبة، سواء كانا عدلين أم لا، ولكن لا يثبت نسبه إلا مع عدالتهما، فلا يتعداهما الميراث بدون العدالة كما مر (1).
وكذلك توقف نسب الثاني على اعتراف الثالث وعدالته مع الاول.
ولو فرض إنكار الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني، سواء كان الاولان
(1) في ص: 128.