مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص129
ولو كان له ورثة مشهورون، لم يقبل إقراره في النسب.
لم يلتفت إلى إنكاره، لتحقق النسب سابقا على الانكار.
التصديق بالمتصادقين، لما تقرر من أن ذلك إقرار بنسب الغير فلا يتعدى المقر، ولو لم يحصل تصديق افتقر إلى البينة.
ويشترط فيه أيضا (شرطا) (1) زائدا على الشرائط السابقة: أن يكون الملحق به ميتا، فما دام حيا لم يكن لغيره الالحاق به وإن كان مجنونا.
وأن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به، أما إذا نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موته ففي لحوقه وجهان، من سبق الحكم ببطلان هذا النسب، وفي إلحاقه به بعد الموت إلحاق عار بنسبه، وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ المورث لا ما يتضرر به، ومن أن المورث لو استلحقه بعد ما نفاه باللعان وغيره لحق به وإن لم يرثه عندنا.
وهذا أقوى.
قوله: ” ولو كان له ورثة.
الخ “.
لان ذلك إقرار في حق الغير حيث إن الارث يثبت شرعا للورثة المعروفين، فإقراره بوارث آخر يقتضي منعهم من الارث أو مشاركتهم فيه أو مشاركة من ينتسب إليهم، فلا يقبل بمجرده وإن صادقه الآخر، بل يفتقر إلى البينة.
قوله: ” إذا أقر بولد.
الخ “.
نبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث ذهب إلى انتفاء النسب بإنكاره بعد البلوغ، لانا إنما حكمنا به حيث لم يكن إنكار ولا صلاحية له، فإذا تحقق
(1) من الحجريتين.
(2) راجع الوجيز 1: 202، روضة الطالبين 4: 61.