پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص128

ولا يثبت النسب في غير الولد، إلا بتصديق المقر به.

وإذا أقر بغير الولد للصلب، ولا ورثة له، وصدقه المقر به، توارثا بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما.

خلافا لظاهر عبارة القواعد (1) حيث اعتبر في الكبير عدم التكذيب، وكأنه تجوز في العبارة، وقد صرح في غيرها (2) باشتراط (3) التصديق.

قوله: ” لا يثبت النسب.

الخ “.

ما تقدم حكم إلحاق الولد للصلب، وإلحاق النسب فيه بنفس المقر، وأما الاقرار بغيره فالنسب فيه يلحق بغيره، فإنه إذا قال: هذا أخي، كان معناه: أنه ابن أبي وابن أمي، ولو أقر بعمومة غيره كان النسب ملحقا بالجد، فكأنه قال: ابن جدي.

ويشترط في هذا الالحاق ما تقدم (4) من الشرائط، ويزيد اعتبار تصديق المقر به أو البينة على الدعوى وإن كان ولد ولد، لان إلحاقه بالولد قياس مع وجود الفارق، فإن إلحاق نسبه بغير المقر – وهو الولد – فكان كالاخ.

قوله: ” وإذا أقر بغير الولد.

الخ “.

هذا من جملة ما افترق فيه الاقرار بالولد عن غيره، فإن الاقرار بالولد مع التصديق أو بدونه يثبت به النسب، ويتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما بشرطه، وأماالاقرار بغير الولد للصلب وإن كان ولد ولد فيختص حكمه مع

(1) قواعد الاحكام 1: 287، ولكن ذكر ذلك في مطلق الولد وبعد أسطر صرح باشتراط تصديق الكبير.

(2) راجع إرشاد الاذهان 1: 4 1 1، تحرير الاحكام 2: 1 2 0، المختلف: 441، تذكرة الفقهاء 2: 170.

(3) في ” ص، د، ق، و، ط “: باعتبار.

(4) في ص: 125.