مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص127
ولا يعتبر تصديق الصغير.
وهل يعتبر تصديق الكبير؟ ظاهر كلامه في النهاية (1): لا، وفي المبسوط (2): يعتبر، وهو الاشبه.
فلو أنكر الكبير لم يثبت النسب.
والحكم في الاب كذلك.
وأما الام ففي إلحاقها به قولان، منشؤهما عموم (3) الادلة الدالة على نفوذ الاقرار بالولد، ومن ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الاصل فيقتصر على إقرار الرجل، مع وجود الفارق بينهما بإمكان إقامة الام البينة على الولادة دونه.
قوله: ” ولا يعتبر.
الخ “.
هذا شرط رابع مختلف فيه، وهو تصديق الولد لمن استلحقه إذا كان ممن يعتبر تصديقه.
فلو استلحق بالغا عاقلا فكذبه لم يثبت النسب في أظهر القولين، لان الاقرار بالنسب يتضمن الاقرار في حق الغير فيتوقف على تصديقه أو البينه، فإن لم يكن بينة حلفه، فإن حلف سقطت دعواه، وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه.
ولو استلحقه صغيرا ثبت نسبه وورث كل واحد منهما الآخر.
والمجنون بحكم الصغير في عدم اعتبار تصديقه، لاشتراكهما في عدم الاهلية.
ووجه عدم اعتبار تصديقه: أن ذلك إقرار في حق نفسه، ولهذا لم يعتبر تصديق الصغير.
وضعفه ظاهر، لاشتراك الحق، وخروج الصغير بالاجماع، وتعذره في حقه.
وحيث يعتبر التصديق لم يكف (4) عدم التكذيب، لانه أعم منه فلا يدل عليه،
(1) ا لنها ية: 684.
(2) المبسو ط 3: 38.
(3) انظر الوسائل 1 7: 569 ب ” 9 ” من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.
(4) كذا في ” ذ، د ” والحجريتين، وفي سائر النسخ: يكلف.