مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص125
المقصد الثالث في الاقرار بالنسب
حتى تكون البنوة ممكنة.
ويكون المقر به مجهولا.
ولا ينازعه فيه منازع.
فهذه قيود ثلاثة.
فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل، كالاقرار ببنوة من هو أكبر منه، أو مثله في السن، أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله، أو أقر ببنوة ولد امرأة له، وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره.
وكذا لو كان الطفل معلوم النسب، لم يقبل إقراره.
وكذا لو نازعه منازع في بنوته، لم يقبل إلا ببينة.
هذا كله إذا كانت الشهادة على إقراره.
أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض لم يقبل إنكاره، ولا يمين على المشتري، لان ذلك طعن في البينة وإكذاب لها فلا يلتفت إليه.
ومثله ما لو رجع عن الاقرار في الاول، فإنه لا يقبل ولا تتوجه اليمين.
قوله: ” لا يثبت الاقرار.
الخ “.
الصفات المعتبرة في المقر معتبرة في الاقرار بالنسب، ويزيد هنا شرائط أخر.
وتحرير الحال: أن المقر بنسبه (1) إما ولد أو غيره.
فإن كان ولدا اعتبر فيه امور:
(1) في ” ذ، د، و، ط، م “: بنسب.