مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص123
لزمه عشرة.وليس كذلك لو قال: عشرة إلا واحدا.
يلزم غيرها، لانه لم يقر به.
ولان الكلام لا يتم إلا بآخره.
ولانه من الممكن أن يكون له عنده دراهم بهذا الوصف، فلو لم يقبل الاقرار بها نافى غرض الشارع وحكمته كنظائره.
وفي المسألة وجه آخر بعدم القبول، عملا بأول الكلام، وكون الوصف منافيا للسابق، لاقتضائه الرجوع عن بعضه.
ولا يخفى ضعفه، إذ لم يثبت بالاقرار سواه حتى يقال إنه سقط، ولا منافاة بين الامرين، فقطع بعض الكلام عن بعض وإلزامه به بعيد عن مقصد الشارع.
وعلى تقدير قبول الوصف بالنقصان يرجع إليه فيه، وبالزيف – وهوالمغشوش – يرجع إليه في قدر الغش، بشرط أن يبقى معه فضة يصدق معها اسم الدراهم، إذ لو خلت منها كانت فلوسا لا دراهم مغشوشة.
قوله: ” إذا قال: له علي عشرة.
الخ “.
الفرق بين المسألتين أن قوله: ” لا بل تسعة ” إضراب عن الاقرار بالعشرة بعد الايجاب، وقد تقدم (1) أنه يجعل ما قبل ” بل ” كالمسكوت عنه وإقراره بغيره، فلا يقبل رجوعه، بخلاف قوله: ” إلا واحدا ” فإنه استثناء، وهو تركيب عربي يكون جزء من الكلام ومن متمماته، والمراد منه هو القدر الحاصل بعد الاستثناء، فقوله: ” له عشرة إلا واحدا ” بمعنى: له تسعة، وكأن للتسعة اسمين أحدهما: عشرة إلا واحدا، فليس هنا إقرار بالعشرة ولا رجوع عنها.
(1) في ص: 19.