پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص122

الثالثة: لو قال: ابتعت بخيار،و كفلت بخيار، أو ضمنت بخيار، قبل إقراره بالعقد ولم يثبت الخيار.

الرابعة: إذا قال: له علي دراهم ناقصة، صح إذا اتصل بالاقرار كالاستثناء، ويرجع في قدر النقيصة إليه.

وكذا لو قال: دراهم زيف، لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة.

ولوفسره بمالافضة فيه لم يقبل.

غير ذلك.

وموضع الاشتباه ما إذا كان المقر غير معتقد لزومه على هذا الوجه باجتهاد أو تقليد، وإلا فلا إشكال في اللزوم، لانها مسألة اجتهادية فيؤخذ على المعتقد بما يدين به، ويبقى غيره على ما يقتضيه نظر المفتي.

قوله: ” لو قال: ابتعت بخيار.

الخ “.

أما عدم قبول وصف الخيار في الكفالة والضمان على القول بعدم صحة اشتراطه فيهما فواضح، لانه تعقيب للاقرار بالمفسد.

وأما على القول بصحته أو كون الخيار في البيع فوجه عدم ثبوت الخيار ما تقدم (1) في دعوى الاجل وعدم قبض المبيع، وأولى بعدم القبول هنا، لان الخيار يفضي إلى إسقاط الحق بالاختيار، بخلاف التأجيل وعدم قبض المبيع على بعض الوجوه.

ويحتمل القبول هنا أيضا، لجواز أن يكون الحق المقر به كذلك، فلو لم يقبل أخل بحكمة الاقرار بالحق الواقع كما ذكرناه في نظائره، إلا أن الاشهر هنا عدم سماع الخيار.

ولو قيل بالقبول كالسابق كان حسنا.

قوله: ” إذا قال: له علي دراهم.

الخ “.

وجه القبول مع الاتصال: أن المقر به هو الدراهم الموصوفة بما ذكر فلا

(1) في ص: 23 و 120.