مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص121
والثاني: قبول دعواه الاخيرة، لان قوله: ” من ثمن مبيع ” مقبول من حيث اتصاله، وهو أعم من كونه مقبوضا وغير مقبوض، فإذا قال بعد ذلك: ” لم أقبضه ” فقد ذكر بعض محتملاته، بل ما يوافق الاصل، إذ الاصل عدم القبض ” فعلى البائع إثبات القبض.
وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2).
وثالثها: أن يأتي بمجموع الكلام متصلا فيقول: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه.
فإن قلنا بالقبول في السابقة قبل هنا بطريق أولى.
وإن قلنا بعدمه احتمل هنا القبول، لان الكلام جملة واحدة، ولامكان صدقه فيما أخبر به وأراد التخلص بالاقرار به، فلو لم يقبل منه والزم بخلاف ما أقر به لزم انسداد باب الاقرار بالواقع حيث يراد، وهو مناف للحكمة.
وقيل (3): لا يقبل هنا أيضا، لاشتماله على إقرار ودعوى فيقبل الاقرار وتسقط الدعوى إلى أن يأتي لها بحجة.
ولان هذه الضميمة بمنزلة المنافي، لان مقتضى: ” أن له عليه ألفا ” وجوب أدائها إليه مطلقا وثبوتها في ذمته أو في عهدته، وكونها: ” من ثمن مبيع لم يقبضه ” يقتضي عدم استقرارها في الذمة،لجواز تلف المبيع قبل أن يقبضه، وعدم وجوب تسليمها مطلقا بل مع تسليم المبيع.
والاول لا يخلو من قوة.
والمنافاة ممنوعة، وإنما هو وصف زائد على الاقرار المطلق، والواقع هو الاقرار المقيد لا المطلق، كما لو قيد الالف بقيد آخر
(1) ا لمبسو ط 3: 34.
(2) ا لخلاف 3: 375 مسأ لة (2 4).
(3) راجع السرائر 2: 5 1 1 – 5 1 2، قواعد الاحكام 1: 286، اللمعة الدمشقية: 139، جامع المقاصد 9: 330.