پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص120

الثانية: إذا قال: له علي ألف، وقطع، ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه،لزمه الالف.

ولو وصل فقال: له علي ألف من ثمن مبيع، وقطع، ثم قال: لم أقبضه، قبل، سواء عين المبيع أولم يعينه.

وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين.

ولعله أشبه.

من ثمن خمر أو خنزير ينافيه، لانه يقتضي سقوطه، لعدم إمكان ثبوت مال ثمنا لاحدهما في شرع الاسلام، فلا يقبل تفسيره بالمنافي ” ويثبت (1) ما أقر به أولاقوله: ” إذا قال: له.

الخ “.

هنا ثلاث مسائل ذكر المصنف – رحمه الله – منها اثنتين: إحداها: إذا قال: له علي ألف وقطع كلامه، ثم قال: إن الالف ثمن لمبيع لم أقبضه، لزمه الالف، لاقراره به، ويلغا المنافي (2)، لانه دعوى محضة تقتضي إثبات مال عند المقر له – وهو المبيع – وكوقف استحقاق تسليم الالف على قبضه فيسمع الاقرار دون الدعوى، لانفصال أحدهما عن الآخر حكما ولفظا.

وثانيها: أن يصل بإقراره بالالف قوله: من ثمن مبيع، ثم يقطع ثم يقول: لم أقبضه.

وفيه قولان: أحدهما: مساواة الاول، لاقراره بالالف، ولا ينافيه ما وصله به من قوله: من ثمن مبيع، لان الغرض ثبوت الالف أما تعيين سببها فلا حاجة إليه، وإنما يجئ التنافي من قوله: لم أقبضه، وهو منفصل عن الاول.

وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه اله.

(1) في ” د، ق، ط “: ويقبل.

(2) في ” خ، م ” والحجريتين: الباقي.