پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص119

المقصد الثاني في تعقيب الاقرار بما يقتضي ظاهره الابطال وفيه مسائل:
الاولى: إذا قال: له عندي وديعة، وقد هلكت،لم يقبل.

أما لو قال: كان له عندي، فإنه يقبل.

ولو قال: له علي مال من ثمن خمر أو خنزير، لزمه المال.

فيشكل نفوذه في جقه؟؟، لان للعبد حقا في هذا الاقرار، بل يتوقف على تصديق العبد على الحرية.

وجوابه: أنه وإن كان له حظ في الاقرار إلا أن حريته لا تتوقف على اختياره إخبارا ولا إنشاء، فإنه لو باشر عتقه وهو عاجز نفذ في حقه، وكذا لو أخبر مالكه أنه أعتقه، فإنه ينفذ بغير إشكال، وهذا في معناه.

قوله: ” إذا قال: له عندي.

الخ “.

الفرق بين المسألتين واضح، فإن قوله: ” (له عندي وديعة ” يقتضي بقاءها، فقوله: ” (قد هلكت ” ينافيه، فلا يقبل قوله ولا تسمع دعواه، لان الهالك لا يكون عنده وديعة، بخلاف الثانية، فإن قوله: ” كان (له عندي) ” (1) لا يدل على البقاءولا ينافي الهلاك، وغايته أنه إقرار (2) بالوديعة وقول الودعي مقبول في التلف بيمينه، فيكون هنا كذلك.

قوله: ” ولو قال: له علي مال.

الخ “.

لان قوله: ” له علي ” يقتضي ثبوته في الذمة أو وجوب تسليمه، وكونه

(1) من ” خ، م “.

(2) في ” و، ط “: أقر.