پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص118

وأجيب بأن مثل هذا الدفع يرغب فيه للاستنقاذ، وقد يكون ذلك مضمونا على القابض لظلمه.

وبأن المبذول (1) على جهة الفدية لا يمنع من الرجوع فيه، لانه ليس تبرعا محضا، والقربة لا تنافي ثبوت العوض، كما لو فدى أسيرا في بلد المشركين ثم استولى المسلمون على بلادهم ووجد الباذل عين ماله فله أخذه.

ويتفرع أيضا مالو استأجر العبد المقر بحريته بدلا عن الشراء، فإنه لا يحل له استخدامه ولا الانتفاع به، وللمؤجر مطالبته بالاجرة.

ولر أقر بحرية جارية الغير، ثم قبل نكاحها منه، لم يحل له وطؤها، وللمولى (2) المطالبة بالمهر.

ولو كان إقراره بانك غصبت العبد من فلان ثم اشتراه منه، ففي صحة العقد وجهان: الصحة، كما لو أقر بحريته ثم اشتراه.

وتظهر الفائدة في لحوق أحكام البيع بالنسبة إلى البائع، ووجوب دفعه على المشتري إلى المالك.

والثاني: المنع، لان التصحيح ثم للافتداء والانقاذ من الرق، ولا يتجه مثله في تخليص ملك الغير.

واعلم أنه قد أورد (3) على أصل نفوذ الاقرار في حق العبد والحكم بعتقه على تقدير الشراء: بأنه قد يتجه فيه ضرر عليه، كما إذا كان عاجزا عن التكسب،

(1) كذا في إحدى الحجريتين، ولعله الصحيح، وفي النسخ الخطية والحجرية الثانية: وبأن الرجوع بالمبذول.

(2) كذا في ” د، ق، و، ط، ” وفي ” ذ، ص، خ، م ” والحجريتين: وللزوج.

(3) راجع الدروس الشرعية 3: 135.