مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص117
رضاه وعلى ما يريده من العوض المخالف لحكم الفداء.
ومما يتفرع على ذلك الولاء، فإنه لا يثبت للمشتري، لاعترافه بأنه لميعتقه، ولا للبائع، لزعمه أنه ليس بمعتق، بل هو موقوف.
فلو مات وقد اكتسب مالا، فإن كان له وارث بالنسب فهو له، وإلا فينظر إن صدق البائع المشتري وكان عتقه على وجه يوجب الولاء أخذه ورد الثمن.
وإن كذبه وأصر على كلامه الاول، فقد قال المصنف وجماعة (1): إن للمشتري أن يأخذ من ماله قدر الثمن وكان الباقي موقوفا، لان البائع إن كان صادقا فكل المال للمشتري، وإن كان كاذبا والصادق المشتري فالولاء للبائع في نفس الامر وقد ظلم المشتري في أخذ الثمن، فإذا ظفر بماله كان له أن يأخذ منه حقه.
ولا يخفى أن هذا ليس على إطلاقه، لان إقرار المشتري بعتق البائع إياه قد يكون على وجه يثبت به الولاء له وقد لا يكون، فلا بد من مراعاة عتق يثبت به الولاء ولو بالرجوع إلى تفسيره، وإلا لم يكن له أخذ شئ، لان ولاءه حينئذ بزعمه لغير المعتق، فلا يرجع على غير من ظلمه.
ولو كان إقراره بأنه حر الاصل، أو أنه أعتق قبل أن اشتراه البائع، لم يكن له أخذ الثمن أيضا، لما ذكرناه.
وربما استشكل (2) الرجوع بالثمن مطلقا، من حيث إنه تبرع بدفعه مع زعمه أن القابض لا يستحقه، فإذا استهلك مع التسليط فلا ضمان.
وبأنه إنما بذله افتداءتقربا إلى الله تعالى باستنقاذ حر، فيكون سبيله سبيل الصدقات، والصدقات لا يرجع فيها.
(1) راجع المبسوط 3: 2 4، قواعد الاحكام 1: 279، إيضاح الفوائد 2: 438.
(2) راجع الدروس الشرعية 3: 135.