مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص116
إقراره، سواء انتقل إليه بالشراء أم الاستنقاذ.
ومنه يظهر الجواب عن كون العتق مترتبا على ملكه.
وتظهر الفائدة في ثبوت الخيار.
فعلى الاول: يثبت لهما معا خيار المجلس والشرط، وللمشتري خيار الحيوان.
ولو كان المبيع بثمن معين فخرج معيبا ورده كان له أن يسترد العبد، بخلاف مالو باع عبدا وأعتقه المشتري ثم خرج الثمن المعين معيبا ورده، حيث لا يسترد العبد بل يعدل إلى القيمة، لاتفاقهما على العتق هناك.
وعلى الثاني: لاخيار للمشتري ولا رد.
نعم، له أخذ الارش (ظاهرا) (1)، لانه بزعم البائع شراء يوجبه، وبزعم المشتري يستحق جميع الثمن، فالارش الذي هو جزء منه متفق عليه على التقديرين.
ولا يخلو هذا القول الثاني من إشكال بالنسبة إلى ثبوت الخيار الذي لا يمنع (2) العتق،، لانه ينعتق على المشتري قهرا بتمام القبول، كما ينعتق قريبه إذا اشتراه، بل هذا أقوى، لانه بالنسبة إليه حر قبل الشراء، وبالنظر إلى غيره بعده بلا فصل، فلا يتجه ثبوت خيار المجلس للبائع ولا خيار العيب، بل يتجه له الارش.
وليس هذا كتصرف المشتري بالعتق وغيره حيث يكون للبائع خيار، لان الممنوع (3) من التصرف إنما هو الواقع باختياره، وهذا لا يتوقف على اختياره.
وبهذا يقوى جانب كونه فداء من الجانبين من هذا الوجه، وإن كان من جانب البائع لا ينتظم الفداء بحسب الصورة، من حيث جواز أخذه العوض وتوقفه على
(1) من الحجريتين.
(2) في إحدى الحجريتين: يجامع العتق.
(3) في ” خ، م “: المنع، وفي ” ق، ص، ط “: المجموع.