مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص115
المقر به يوما في يده نفذ إقراره، وأمر بتسليمه إلى المقر له.
ويترتب على ذلك أنه لو قال: العبد الذي في يد زيد مرهون عند عمرو بكذا، ثم حصل العبد في ملكه، امر ببيعه في دين عمرو.
ولو أقر بحرية عبد في يد غيره، أو شهد بحريته فلم يقبل شهادته، لم يحكم بحريته في الحال.
ولو أقدم المقر على شرائه صح، تنزيلا للعقد على قول من صدقه الشرع وهو صاحب اليد البائع.
ويخالف ما إذا قال: فلانة أختي من الرضاع، ثم أراد أن ينكحها، فإنه لا يمكن منه، لان في الشراء غرض استنقاذه من أسر الرق، وهذا الغرض لا يحصل هناك، إذ (1) يمنع من الاستمتاع بفرج اعترف أنه حرام عليه.
ثم إذا اشتراه حكم بحرية العبد ورفعت يده عنه.
ثم العقد الجاري بينه وبين البائع ما حكمه؟ أهو بيع أو فداء؟ فيه أوجه: أحدها: أنه بيع من الجانبين.
والثاني: أنه بيع من جهة البائع، وافتداء من جهة المقر.
والثالث – وهو أضعفها -: أنه افتداء من الجانبين.
ووجه ضعفه: أنه لا ينتظم أن يأخذ المال لينقذ من يسترقه.
ووجه الاول: أنه محكوم برقيته ظاهرا، وإنما يحكم بعتقه على المشتري بعد الحكم بصحة البيع.
ولان العتق مترتب على ملكه المتوقف على صحة الشراء، إذ ليس هنا سبب موجب لانتقاله عن ملك البائع الثابت ظاهرا سواه.
ووجه الثاني: اعتراف المشتري بحريته وامتناع شراء الحر.
ولانسلم أن عتقه متوقف على صحة الشراء مطلقا، بل على استقلال يد المقر عليه لينفذ
(1) كذا في ” د، و، ط ” وفي سائر النسخ: أو يمن