مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص114
ولو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه،قال الشيخ (1): صح الشراء.
ولو قيل: يكون ذلك استنقاذا لا شراء، كان حسنا.
وينعتق، لان بالشراء سقط عنه لواحق ملك الاول.
ولو مات هذا العبد، كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصة، لان المشتري إن كان صادقا فالولاء للمولى إن لم يكن وارث سواه.
وإن كان كاذبا، فما ترك للمشتري، فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين، وما فضل يكون موقوفا.
المجهولة، لانه محكوم عليه بها فلا يرفع إلا بأحد الاسباب المقتضية للتحرير، وليس الجهل بمالك العبد منها.
ويخالف صورة اللقيط – على تقدير تسليمها – بأنه محكوم بحريته تبعا للدار، فإذا أقر بالرق ونفاه المقر له بقي على أصل الحرية.
وهذا هو الاظهر.
وعليه، فيحكم فيه كما ذكرنا في المال.
وثالثها (2): ثبوت الحرية إن ادعاها العبد، لانه مدع لا ينازعه أحد في دعواه، ولا سلطنة لاحد عليه.
ويضعف بمنع عدم المنازع، فإن الحاكم ولي المال المجهول، فعليه أن ينازع من يدعيه بغير حجة شرعية كسائر ما بيده من الاموال المجهولة المالك.
قوله: ” ولو أقر أن المولى.
الخ “.
من شرائط الاقرار أيضا كون المقر به تحت يد المقر وتصرفه، بمعنى أنه إذا لم يكن تحت يده لم يسلطنا إقراره على الحكم بثبوت المقر به للمقر له، بل يكون ذلك بمنزلة الشهادة أو الدعوى.
ولا يلغا قوله من كل وجه، بل إذا حصل
(1) المبسوط 3: 23، ولكن فرض المسألة فيما إذا شهد بالعتق.
(2) راجع إيضاح الفوائد 2: 436 – 437، الدروس الشرعية 3: 131.