مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص113
لفظا على رسم الايجاب والقبول والانشاء ات.
فإن كذبه نظر إن كان المقر به مالا لم يدفع إليه، وفيما يفعل به أوجه أظهرها تخير الحاكم بين أخذه وإقرار يد المقر عليه إلى أن يظهر مالكه.
وإن كان الاقرار بعبد تحت يد المقر بحيث يظهر كونه مالكا ظاهرا، فأنكر المقر له ملكه، ففيه أوجه أيضا:أحدها – وبه قال الشيخ (1) وأتباعه (2) -: أنه يحكم بعتقه، لان صاحب اليد لا يدعيه، والمقر له ينفيه، فيصير العبد في يد نفسه فيعتق.
وهذا كما إذا أقر اللقيط بعد البلوغ بأنه مملوك زيد وأنكر زيد، فإنه يحكم بحريته.
ولانتفاء علقة المقر به بإقراره، والمقر له بنفيه، ومن عداهما لانحصار الملك فيهما ظاهرا، وأصالة عدم مالك آخر.
ولان الحرية أصل في الآدمي، وإنما تثبت رقيته بأمر ظاهر، ولم يثبت هنا فيرجع إلى الاصل.
ويضعف بأنه لا يلزم من انتفاء ملكيته وعلقتها ظاهرا انتفاؤها في نفس الامر، لان المفروض كونه رقا فلا يزال بذلك، بل لا يلزم من انتفاء علقة الرقية لشخص (3) معين ظاهرا انتفاء الرقية عنه ظاهرا ولا باطنا، لان الفرض ظهور الرقية والحكم بها شرعا حين الاقرار، ومن ثم نفذ وأثر في الجملة، فلا يلزم من نفيها عن شخص معين انتفاؤها مطلقا، وهذا الامر الثابت ظاهرا رفع حكم الاصل المدعى.
وثانيها – وهو الذي اختاره المصنف – رحمه الله -: أنه يبقى على الرقية
(1) المبسوط 3: 23.
(2) راجع المهذب 1: 411 – 412، جواهر الفقه: 91 مسألة (335).
)
(3) في ” ق، ط، خ “: بشخ