پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص112

ولو أقر بعبد لانسان، فأنكر المقر له،قال الشيخ: يعتق، لان كل واحد منهما أنكر ملكيته، فبقي لغير (1) مالك.

ولو قيل: يبق على الرقية المجهولة المالك، كان حسنا.

الاعتراف بالملك، ولان الاقرار بالغصب من الاول إقرار له باليد المفيدة للملكية كما مر (2) فيكون في قوة التناقض، ولهذا لم ينفذ إقراره بالملك للثاني مع كونه صريحا فيه.

وهذا هو الاقوى.

وقوله: ” كما لو كانت دار في يد فلان فأقر بها الخارج لآخر ” أشار به إلى الوجه في عدم جواز دفعها إلى الثاني، مع أنه قد أقر له بالملكية ولم يقر للاول بها، ولم يحكم بالتنافي لذلك، وقلنا إن الاقرار بالملك لم يحصل إلا لواحد فلم لا يدفع إليه؟ والوجه: أنه وإن لم يكن قد أقر للاول بالملك لكن أقر له باليد سابقا، فصار بالاقرار كذي اليد بالفعل على المقر به، وصار المقر خارجا عن العين بواسطة الاقرار، فإذا أقر بملكها لآخر كان كما لو أقر الخارج بملك ما هو في يدغيره لغير ذي اليد، فإنها لا تسلم إليه بهذا الاقرار.

ولكن يبقى فيه أن إقراره الاول إذا أثر هذا القدر وأفاد اليد – وهي تقتضي شرعا الملك – وجب الحكم بها للاول والضمان للثاني، لتفويته حقه بزعمه بإقراره الاول، فإن الاقرارين وإن لم يتنافيا صورة لكنهما متنافيان معنى.

قوله: ” (ولو أقر.

الخ “.

من شرائط صحة الاقرار عدم تكذيب المقر له المقر، وإن لم يشترط قبوله

(1) في الشرائع (الطبعة الحجرية) ومتن بعض نسخ المسالك: بغير.

(2) في الصفحة السابقة.