پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص111

أما لو قال: غصبتها من فلان وهي لفلان،

لزمه تسليمها إلى المغصوب منه، ثم لا يضمن.

ولا يحكم للمقر له بالملك، كما لو كانت دار في يد فلان، وأقر بها الخارج لآخر.

وكذا لو قال: هذه لزيد غصبتها من عمرو.

وكذا يضعف ما قيل من الفرق بين الاقرارين: بأن الاقرار للاول اتفق بغير معارض فيسمع، بخلاف الثاني، لثبوت استحقاق الغير العين قبل الاقرار له، فإنهلو التفت إلى هذا لزم عدم الغرم للثاني وإن صرح له بالملك، لسبق الاستحقاق لغيره.

والحق أن الاقرار بالغصب إقرار باليد، وهي كافية في وجوب الرد إليه، ويبقى الاقرار للثاني موجبا لذلك أيضا، وقد فات بإقراره الاول فيضمن له.

قوله: (” أما لو قال: غصبتها.

الخ “.

هذه صورة ثالثة مترددة بين السابقتين، فإن إقراره للاول بالغصب المحتمل لغير الملك، وإقراره للثاني بالملك، فلا منافاة بين الامرين، لكن يلزم بدفعها إلى الاول الذي أقر بغصبها منه، لاعترافه له باليد التي أقل مراتبها استحقاق المنفعة بإجارة أو وصية أو نحو ذلك، بخلاف السابقتين، فإن الاولى صريحة في ملكهما، والثانية هما فيه مستويان (1) نفيا وإثباتا كما علم.

وفي هذه قول آخر (2) بالضمان للثاني، لاعترافه له بالملك وقد حال بينه وبين تسليمه إليه بإقراره الاول فيغرم له وإن لم نقل بغرمه في السابقة، لعدم

(1) في إحدى الحجريتين: سواء.

(2) راجع جامع المقاصد 9: 324.