پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص110

وكذا لو قال: غصبتها من فلان،بل من فلان.الثاني، وإلا دفعت إلى الثاني.

وربما احتمل عدم الغرم له، لان الاقرار الثاني صادف ملك الغير لها فلا ينفذ عاجلا.

ثم على تقدير ملكيته لها يلزمه تسليمها إلى المقر له ثانيا.

وقال ابن الجنيد (1): يرجع إلى مراد المقر ويقبل قوله إن كان حيا، وإلا كان المقر لهما بمنزلة متداعيين لشئ هو في يدهما، فيأخذه ذو البينة، ومع عدمها فالحالف، فإن حلفا اقتسماه.والاظهر الاول.

قوله: ” وكذا لو قال: غصبتها.الخ “.

وجه مساواة هذه للسابقة في الحكم: أن الاقرار بالغصب من الشخص يستلزم الاقرار له باليد، وهي تدل ظاهرا على الملكية، ولهذا يحكم لذي اليد بها، فيكون مقرا لكل منهما بما يقتضي الملك.

وفي المسألة وجه (2) بعدم الغرم هنا للثاني كالتي بعدها، لعدم التنافي بين الاقرارين، فإن الغصب يصدق من ذي اليد وإن لم يكن مالكا، كما لو كانت في يده بإجارة أو إعارة ونحوهما، فيحكم بها للاول، لسبق الاقرار باليد له، ولايغرم للثاني، لانتفاء ما يدل على ملكيته.

ويضعف بأن الاقرار بالغصب إما أن يقتضي الاقرار بالملك على وجه يوجب الضمان أولا، فإن اقتضاه فقد أقر للاثنين بذلك فكانت كالسابقة فيضمن للثاني، وإن لم يقتضه لم يجب الدفع إلى الاول في هذه الصورة فضلا عن الغرم للثاني، لعدم الاقرار له بما يقتضي الملك، من حيث إن الغصب منه أعم من كونه

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 442، وفيه:.

في يد غيرهما فيأخذه.

(2) راجع جامع المقاصد 9: 320.