مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص109
النظر الرابع في اللواحق وفيه مقاصد: الاول: في تعقيب الاقرار بالاقرار
إذا كان في يده دار على ظاهر التملك، فقال: هذه لفلان بل لفلان، قضي بها للاول، وغرم قيمتها للثاني، لانه حال بينه وبينها، فهو كالمتلف.
الآخر بإحدى الدلالات.
ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة حيث قال (1): إنكانت أمه مشهورة بالحرية كان الاقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه، وإن لم تكن مشهورة فلا.
وأراد بالحرية ما يقابل الفجور.
وهل يلزمه بإقراره بالولد خاصة مهر المثل لامه؟ قولان أقربهما ذلك، لاستلزام تولده منه الوطئ عادة، ولحوقه به يقتضي كون الوطئ شبهة، وهو يوجب مهر المثل.
قوله: ” إذا كان في يده…ال “.
أما القضاء بها للاول فلعموم: ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” (2).
وأما الثاني فلما أشار إليه المصنف – رحمه الله – من أنه قد حال بينه وبينها بإقراره للاول مع اعترافه بأنه المستحق، فيغرم له القيمة، لتعذر الوصول إلى العين، كما لو أتلف عليه مالا ثم أقر له به، هذا إذا لم يصادق المقر له الاول على ملكية
(1) راجع فتح القدير 4: 1 83 و 1 8 4، حلية العلماء 8: 373، المغني لابن قدامة 5: 335 – 336.
(2) ذكرت مصادر الحديث في ج 7: 274، هامش (1) فراجع.