مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص108
ان ما أقر به للآخر، لان الميت كالمعدوم.
وإذا أقر بولد لم يكن إقرارا بزوجية أمه، ولو كانت مشهورةبا لحرية، يقتضي التسوية.
ويشكل مع إمكان الاستعلام، لان مطلق الاستحقاق أعم من التسوية والتفضيل.
والوجه الرجوع إلى المقر في السبب، فإن ذكر ما يقتضي التفضيل أو التسوية عمل به، وإلا اتجه قسمته بالسوية.
وكذا لو ولدت أزيد من اثنين.
قوله: ” (ولو وضع أحدهما ميتا.
الخ “.
هذا الحكم ليس على إطلاقه، لان جهة استحقاقهما إن كانت وصية للحمل كيف كان اتجه ذلك.
وكذا إن كان إرثا بالولادة مع انحصار الارث في الحمل.
ولو كانت الوصية مفصلة على وجه يكون الوصية لاحدهما لا يرجع إلى الآخر، أو كان إرثا بجهة لا توجب الانتقال إلى الآخر، بأن كانا أخوين لام للميت وليس لهما ثالث من جهتها، فحياتهما موجبة لهما الثلث ولاحدهما خاصة السدس، ولا يكون ما أقر به للآخر مطلقا.
والاجود أن يقال: ينزل الميت كأن لم يكن، وينظر في الحي على ما ذكرمن حال جهة الاستحقاق.
وحينئذ فلا بد من الرجوع إلى المقر في الجهة ليعلم مقدار استحقاق الحي، ولا يلزم من كون الميت كالمعدوم – على ما أشار إليه في التعليل – أن يكون مجموع المقر به للآخر كما ذكرناه.
قوله: ” وإذا أقر.
الخ “.
لان الزوجية والنسب أمران متغايران غير متلازمين، فلا يدل أحدهما على