پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص105

حكم الملك (1) (المحكوم) (2) له (3) سابقا.

فإن فسره بالارث تبين بطلانه ورجع إلى بقية الورثة، لان الحكم بالصحة كان مراعى بسقوطه حيا لا مطلقا.

وإن فسر بالوصية له بطل أيضا، ولكن هنا يرجع إلى ورثة الموصي، للحكم ببطلان الوصية من رأس، فكان كما لو لم يوص.

والمتولي لتكليفه بالتفسير حبث يمتنع هو الحاكم، ليوصل الحق إلى مستحقه.

ولو تعذر التفسير لموت المقر ونحوه قيل (4): بطل الاقرار، لانتفاء المقر له كما لو أقر لواحد من خلق الله تعالى.

ولا مجال للقرعة هنا، لعدم انحصار من يقرع بينهم.

ويشكل بخروجه عن ملكه بالاقرار على كل تقدير، وإنما تعذر معرفة مستحقه فيكون مالا مجهول المالك.

وبطلان ملكه بالموت قبل الوضع إنما أوجب بطلان السبب الناقل إلى الحمل لا بطلان ملك غيره كالوارث وورثة الموصي، وكما يحتمل كون المقر هو المالك له يحتمل كونهغيره.

ويمكن اندفاع الاشكال بأن الاصل في المال المقر به أن يكون ملكا للمقر، وإنما خرج عنه بإقراره للحمل، وملكه مراعى بولادته حيا، فكان خروجه عن ملكه مراعى كذلك، فإذا فقد شرط الملك لم يصح الاقرار، لانه كان مراعى، فيرجع إلى أصله ظاهرا.

(1) في الحجريتين: المملوك.

(2) من ” ذ، د.

خ، م “.

(3) في ” ذ، د، خ، م “: به.

(4) راجع قواعد الاحكام 1: 278، جامع المقاصد 9: 229.