مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص104
ويملك الحمل ما أقر به، بعد وجوده حيا.
ولو سقط ميتا، فإن فسره بالميراث رجع إلى باقي الورثة.
وإن قال: هو وصية، رجع إلى ورثة الموصي.
وإن أجمل، طولب ببيانه.
والقاضي (1)، استنادا إلى ما أشرنا إليه من أن الكلام لا يتم إلا بآخره، وقد ظهر من آخره بطلان أوله، فكأنه لم يقر إقرارا صحيحا.
وقد عرفت جوابه.
وفي الثالث – وهو مالو أطلق – ينزل على وجه يصح، لاحتماله الامرينفيتناوله عموم (2) مادل على لزوم الاقرار لاهله، مع كون خلافه محتملا، فإن ذلك لو قدح لاثر في سائر الاقارير، ولو قلنا بصحته إذا عزاه إلى سبب باطل فأولى بالصحة هنا.
وفيه وجه ضعيف بالبطلان أيضا، نظرا إلى ندور السبب المصحح، ولان الملك فيما قيل بصحته – كالارث والوصية – مشروط بسقوطه حيا، فقبله لا يعلم الصحة، بل هو مراعى، فكان جانب عدم الصحة أرجح على التقديرين.
ويضعف بأن الاقرار يكفي في صحته إمكان حقيقته وهو متحقق هنا.
قوله: ” ويملك الحمل.الخ “.
حيث حكمنا بصحة الاقرار له مع الاطلاق لا يجب استفساره عنه ابتداء، لعدم الحاجة إليه، بل ينتظر ولادته، فإن ولد حيا استقر ملكه عليه، سواء مات بعد ذلك فينتقل إلى وارثه أم بقي، لعدم افتراق الحال في الملك على هذا التقدير.
وإن سقط بعد الاقرار ميتا احتيج حينئذ إلى استفسار المقر، لاختلاف
(1) المهذ ب 1: 409.
(2) انظر الهامش (4) في الصفحة السابقة.