مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص103
له (1)، وما سيأتي (2) من أنه يرث وإن كان استقرار ملكه مشروطا بسقوطه حيا، لان ذلك لا يمنع من صحته في الحال في الجملة.
ويستفاد من الحكم بصحة السبب على هذين التقديرين أنهما ممكنان بالنسبة إليه، فلو نسبه إلى ميراث من قريب حي أو ميت في وقت لا يمكن فيه إرثه له فهو ملحق بالقسم الباطل.
وفي الثاني – بأن فسره بالجناية عليه والمعاملة له – قولان: أحدهما – وهو الاشهر -: الصحة، ويلغو المنافي كما في نظائره من الاقرار المعقب بالمبطل، كقوله: من ثمن خمر، أو استثنى فيه (3) استثناء مستغرقا، لاشتراكهما في المقتضي للصحة وهو عموم جواز: ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” (4).
والمنافي كالرجوع لا يقبل بعد ثبوت الاقرار.
والفرق بينه وبين المعلق على شرط: أن الشرط مناف للاخبار بالاستحقاق في الزمن الماضي، فلم يتحقق ماهية الاقرار مع الشرط، بخلافه مع المنافي المتعقب، فإنه إخبار تام وإنما تعقبه ما يبطله فلا يسمع.
وكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره يتم فيما هو من متمماته كالشرط والصفة، لا فيما يتعلق به بل ينافيه ” ومن ثم أجمعوا على بطلان المعلق دون المعقب بالمنافي.
ولعله أوضحفي الفرق.
والقول ببطلان الاقرار إذا عزاه إلى سبب باطل لابن الجنيد (5)
(1) في ” خ، م “: للحمل.
(2) في السبب الثالث من أسباب منع الارث من كتاب الفرائض.
(3) في ” خ، م “: منه.
(4) ذ كرت مصادر الحديث في ج 7: 27 4 ” هامش (1) فراجع.
(5) حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 434.